الشافعي الصغير
88
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كلا منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا والطريق الأولى كما قال تأتي أيضا في مختلط جهل وزنه بالكلية قاله الفوراني فإنك إذا وضعت المختلط المذكور تكون علامته بين علامتي الخالص فإن كانت نسبته إليهما سواء فنصفه ذهب ونصفه فضة وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة فثلثاه فضة وثلثاه ذهب أو بالعكس فالعكس قال الرافعي وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان صالح وجب الاحتياط فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين ذكره في النهاية ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة ظنه ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم ولو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي في يده في الحال بناء على أن الإمكان شرط للضمان لا للوجوب ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويزكى المحرم من ذهب أو فضة من حلي بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وإسكان اللام ومن غيره كالأواني إجماعا ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة وجبت زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا